منتديات رحيل
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات رحيل

همسات الحب و الرومانسيه
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  دخولدخول  التسجيلالتسجيل  

 

 نص قانون المرور الجديد

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
همسه
المدير العام
المدير العام
همسه


انثى
عدد الرسائل : 1266
البلد : ( غريبة جئت ، غريبة عشت ، غريبة أذهب للقبر )
تاريخ التسجيل : 12/10/2008

نص قانون المرور الجديد Empty
مُساهمةموضوع: نص قانون المرور الجديد   نص قانون المرور الجديد Emptyالأربعاء أكتوبر 15, 2008 10:57 pm

[center]نص قانون المرور الجديد Khaled114

[color=red]نص قانون المرور الجديد



نص قانون المرور الجديد الذي وافق عليه مجلس الشعب بعد إجراء تعديلات عليه من قبل اللجنة التشريعية لمجلس الشعب وبعد أن اثير حوله الكثير من الجدل والرفض بسبب ما يحتويه من عقوبات مغلظة وشديدة الصرم

رئيس الجمھورية

قرر مجلس الشعب القانون الاتى نصھ ، وقد أصدرناه:

[size=18]المادة الأولى

يستبدل بنصوص المواد أرقام ( 2) الفقره الثانية ،( 3) الفقرة الثانية ، البند ( 2) والبند( 3) الفقرة ،،ب،، والمواد 6،7،11 البند 12، 2 الفقرة الأولى 37 البند 3،43،65 الفقرة الاخيره ، ( 72 ، 72، 70 ،66 مكرر) وصدر المادة 74 والبند 6 منھا ، ، 13،14،15 الفقرة الثالثة ، 35، 23 البند 1 ، والمادة 74 مكرر البنود ( 10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5، 4 ،3 ) وصدر المادة 75 والفقرة الاخيرة منھا والمواد رقم 66 لسنة 1973 النصوص الآتيھ:


ماده 2 (الفقرة الثانية) : و يقصد بقسم المرور المختص قسم المرور التابع لإدارة المرور في المحافظة التي يوجد بھا محل إقامة طالب الترخيص

ماده 3 ( الفقرة الثانية) : والمركبات نوعان : مركبات النقل السريع وھى السيارات والجراران والمقطورات ونصف المقطورات والدراجات النارية

والمعدات الثقيلة ( اللوادر ، الحفارات ، الأوناش ، الجرافات ، البلدوزرات ) وغير ذلك من الآلات المعدة للسير على الطرق

مادة 4 البند ( 2) والبند( 3 ) الفقرة (ب)

سيارة أجره : وھى المعدة لنقل الركاب بأجر شامل عن الرحلة

ويجوز طبقا للقواعد التي يصدر بھا قرار من المحافظ المختص السماح لھا في دائرة سير معينھ بنقل الركاب باجر عن الراكب ويحظر تسيير السيارة التي تخضع لھذا النظام خارج المحافظة المرخصة بھا إلا بتصريح من إدارة المرور المختصة

ولا يجوز الترخيص بالسيارات الاجره وسيارات نقل الركاب التي يكون قد مضى على صنعھا خمس سنوات بما فيھا سنة الصنع 0وذلك عند

الترخيص للسيارات بھا لأول مره ، وكذلك لايجوز الاستمرار في الترخيص للسيارات الاجره وسيارات نقل ا لركاب التي مضت على صنعھا عشرون سنة وفى جميع الأحوال يسمح لمالك المركبة الاجره بنقل الترخيص الساري لمركبتھ إلى المركبة الجديدة المستبدلة بھا ، وذلك مع عدم الإخلال بجواز ترخيصھا كسيارة خاصة

البند( 3 ) الفقرة (ب)

(ب) : سيارة نقل خاص للركاب ( أتوبيس مدارس ، أو أوتوبيس خاص ): وھى المعدة لنقل الطلبة أو نقل العاملين وعائلاتھم 0

مادة 6 : يحظر استيراد أو تصدير أو الترخيص بمقطورة يجرھا جرار أو سيارة أو إيھ الھ أخرى بعد نفاذ حظر تسييرھا ، ويستثنى من ذلك مقطورات الجراران الزراعية ، وتحدد اللائحة التنفيذية لھذا القانون شروط استخدامھا ويعاقب على تسيير مقطورات بالحبس مدة لأتقل عن شھر وبغرامة لأتقل عن خمسة ألاف جنيھ ولأتزيد على عشرون إلف جنيھ أو بإحدى ھاتين العقوبتين ، ويحكم بمصادرة المقطورة وما يجرھا

مادة 7
: الدراجة النارية مركبة ذات محرك إلى تسير بھ ، ولھا عجلتان أو أكثر ، لايكون تصميمھا على شكل السيارة ، ومعده لنقل الأشخاص أو الأشياء وقد يلحق بھا صندوق ولا تستخدم مركبات ( التوك توك ) إلا في نقل الأشخاص بأجر ، ووفقا للاشتراطات الفنية والتصنيعية التي يصدر بھا قرار من وزير التجارة والصناعة ويحصل عنھا ضرائب والرسوم المقررة قانونا 0

ولكل محافظ كل في دائرة اختصاصھ تحديد أماكن وخط سير مركبات ( التوك توك ) وإعدادھا ، بعد توافر الاشتراطات المشار إليھا ، ويحظر تسييرھا في العواصم واليھا والطرق السريعة أو خارج الأ ماكن المحددة لسيرھا في ترخيصھا ، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لھذا القانون

2- التأمين عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبة، وكافة الإضرار المادية الناجمة عنھا ، التي تلحق بالغير عدا تلفيات : ( ماده 11 (البند 2 المركبات ، وذلك مدة سريان ترخيصھا، أو تسييرھا طبقا لإحكام القانون الخاص بذلك ، ووفقا لبنون وثيقة التأمين

مادة 12 ( الفقرة الأولى ) :
لأتسرى الرخصة إلا عن المركبات التي صرفت عنھا ، والمدة التي تسدد عنھا الضريبة بما لايزيد على سنھ ، فيما عدا السيارات الخاصة والدرجات النارية عدا التي تعمل بالا جره والجراران الزراعية والمعدات الثقيلة فيجوز إن تكون لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات بحسب رغبة مالك المركبة وذلك وفقا للشروط التي تحددھا اللائحة التنفيذية لھذا القانون ، ويجوز تسيير المركبة في جميع إنحاء البلاد ، ما لم يكن الترخيص مقصورا على دائرة معينھ أو خط سير محدد

ماده 13 : تحمل كل مركبھ إثناء سيرھا لوحت ين معدنيتين تصرفھما ادراة المرور المختصة بعد إتمام إجراءات الترخيص وأداء تامين عنھا ك ويحدد وزير الداخلية بقرار منھ شكل اللوحات والبيانات التي تتضمنھا ، وعلامات تأمينھا ومدة صلاحيتھا ، وأماكن تثبيتھا على المركبة ، وقيمة التأمين الذي يؤدى عنھا بما لا يجاوز مائة جنيھ

وھذه اللوحات ملك للدولة وتختم بخاتمھا ، ولا يجوز الترخيص بغيرھا أو تثبيت لوحات أخرى عليھا وإلا تضبط إداريا

2

ويجب أن تكون اللوحات ظاھرة دائما ، وببناتھا واضحة ، بحيث يمكن قراءتھا من بعد مناسب ، وتثبت إحدى اللوحتين في مقدمة المركبة والثانية في مؤخرتھا في المكان المخصص لتثبيتھا ، بخلاف المركبة المقطورة قبل نفاذ حظر تسييرھا ونصف المقطورة فيكتفي بتثبيتھا لوحة واحده في مؤخرتھا ، ولا يجوز تغيير مكان تثبيت اللوحات

ماده 14 : لا يجوز تسيير المركبة المرخص بھا بغير لوحاتھا كما لايجوز استعمال اللوحات ألا ل لمركبة المنصرفة لھا ، أو إبدال اللوحات ، أو تغيير ببناتھا ، وإلا سحبت إداريا اللوحات الاصليھ للمركبة وضبطت اللوحات المخالفة المستعملة عليھا ، وتؤول قيمة التأمين عن اللوحات الاصليھ للدولة

مادة 15 ( الفقرة الثالثة) : وتؤول قيمة التأمين إلى الدولة عند فقد ال لوحات أو أحداھا أو تلفھا وعند الامتناع عن تسليمھا إذا انتھى أجل الرخصة أو سحبت أو ألغيت وذلك دون الإخلال بأيھ عقوبة بنص عليھا قانون العقوبات أو اى قانون أخر

مادة 23 : يقدم طالب التجديد على النموذج المعتمد من وزير الداخلية مع أداء الضرائب والرسوم المقررة ، ولا يجوز التجديد إلا بعد أداء الضرائب والرسوم الماخرة على المركبة بالوفاء بالغرامات المحكوم بھا عليھ ، والناجمة عن مخالفتھ لإحكام ھذا القانون ، كما يتم فحص الطلب كتابة بالرفض مع بيان الأسباب خلال أسبوع من تاريخ الفحص ، وفى ھذه الحالة يجوز منح الترخيص مؤقت بتسيير المركبة لمدة لأتجاوز ثلاثين يوما لتدارك أسباب الرفض متى كان تسييرھا لھذه المدة لايعرض الأرواح أو الأموال للخطر أو يقلق الراحة أو يضر بالبيئة

مادة 28 : يحدد المحافظ المختص بقرار منھ بعد موافقة المجلس الشعبي المحلى للمحافظة الحد الأقصى لعدد مركبات الاجره وكذلك مركبات (التوك توك ) المستخدمة في نقل الأشخاص باجر المصرح بتسييرھا في أماكن محددة من إقليم المحافظة دون عاصمتھا وتحدد تعريفة أجور مركبات الاجره و(التوك توك ) ونقل الموتى بقرار من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس المحلى للمحافظة
ولا يجوز تسيير مركبھ أجرة في دائرة المحافظة التي صدر فيھا قرار باستعمال العدادات (تاكسيميتر) ما لم تكن مجھزه بعداد معتمد من إدارة المرور المختصة

ولإدارة المرور إن تفحص عداد إيھ مركبة في اى وقت للتأكد من صلاحيتھا

وتحدد اللائحة التنفيذية لھذا القانون رسم فحص العداد بما لاي جوز عشرين جنيھ ، وأحوال استحقاقھ ، وكافة الضوابط المحددة لنظام تسيير مركبات الاجره

مادة 33 : لضباط المرور المختصين ، إيقاف إيھ مركبة لا تتوافر فيھا شروط المتانة والأمن أو الشروط المنصوص عليھا في ألرخصھ ، وتوصيلھا إلى اقرب مركز للشرطة أو للمرور للتأكد من صلاحيتھا فنيا

مادة 35 ( البند 1) : ألا يقل سن الطالب عن 18 سنھ ميلادية بالنسبة للرخص الواردة بالندين 7،1 من المادة السابقة ورخص التعليم اللازم للحصول

12 ، 8 ) من المادة السابقة ورخص التعليم اللازم للحصول ، 6 ، 5 ، 4 ، 3 ، عليھا ، وعن 21 سنھ ميلادية بالنسبة للرخص الواردة في البنود ( 2 عليھا 8 ، 6 ، 4 ، 3 ، 3- ثلاث سنوات بالنسبة للبنود 2 : ( ماده 37 ( البند 3

مادة 43 : لايجوز لأحد ممارسة مھنة معلمي قيادة المركبات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من إدارة المرور المختصة 0

ولا يجوز إنشاء أو إدارة مدارس لتعليم قيادة المركبات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من مدير الإدارة ألعامھ للمرور بناء على عرض إدارة المرور المختصة ، وف حالة المخالفة تغلق المدرسة إداريا بقرار من مدير الإدارة العامة للمرور إلى إن يستوفى اللائحة التنفيذية شروط منح الترخيص واجراءاتة وتجديده ونظم التعليم الامتحان

مادة 65 ( الفقرة الأخيرة ) ومع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد في قانون أخر يعاقب المتسبب بالحبس مدة لأتزيد على ستة أشھر وبغرامة لأتقل عن مائتي جنية ولأتزيد على ألفى جنيھ أو بإحدى ھاتين العقوبتين

مادة 66 : يحظر قيادة أية مركبھ على من كان واقعا تحت تأثير خمر أو مخدر

وعلى مأموري الضبط القضائي عند التلبس بمخالفة الفقرة الأولى من ھذه المادة في إحدى الحالات المنصوص عليھا في المادة ( 30 ) من قانون الإجراءات الجنائية إن يأمر بفحص حالة قائد المركبة بالوسائل الفنية التي يحددھا وزير الداخلية بالات فاق مع وزير الصحة ، دون إخلال باتخاذ مايراه من إجراءات وفقا للقانون

مادة 70 : مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد في قانون أخر يعاقب بالحبس مدة لأتزيد على ستة أشھر وبغرامة لأتقل عن ثلاثمائة جنية ولأتزيد عن إلف وخمسمائة جنية أو بإحدى ھاتين العقوبتين ، كل من ضبط مرتكبا فعلا مخالفا للآداب في المركبة ، ويعاقب قائد المركبة بذات العقوبة إذا سمح بارتكاب ھذا الفعل في المركبة وفى حالة العود إلى الفعل ذاتھ خلال سنة من تاريخ ارتكابھ تضاعف مدة العقوبة السالبة للحرية والغرامة المالية

مادة 72 مكررا : تسحب رخصة القيادة ، بقرار من مدير إدارة المرور المختص ، لمدة لأتزيد على شھر في حالة ارتكاب المخالفات المنصوص عليھا في البند (أ) ولمدة لأتقل عن شھر ولا تزيد على ثلاثة أشھر في حالة ارتكاب المخالفات المنصوص عليھا في البند (ب) ولمدة لأتقل عن ستة أشھر ولا تزيد عن عام في حالة ارتكاب المخالفات المنصوص عليھا في البند (ج) وتسحب رخصة تسيير المركبة بقرار من مدير إدارة المرور المختص لمدة لأتزيد على شھر في المخالفات الواردة في الفقرتين ( 4، 3 ) من البند (أ) 3 ولمدة لأتقل عن شھر ، ولا تزيد على ثلاثة أشھر في المخالفات المنصوص عليھا في الفقرتين ( 6، 5 ) من البند (ب) ولمدة لأتقل عن ستة أشھر ، ولا 4) من البند (ج) ،3 ، تزيد عن عام في المخالفات المنصوص عليھا في الفقرات ( 2، 1

وفى حالة العود إلى الفعل ذاتھ خلال ستة أشھر من تاريخ إعادة الرخصة تضاعف مدة السحب ، وفى حالة تكرار المخالفة بعد العود تلغى الرخصة ،

ولا تجوز إعادة الترخيص قبل مضى ثلاث سنوات وبعد توافر الشروط الواجبة لمنح الترخيص ابتداء:

البند ( أ ) :

1- مخالفة خط سير المركبات الأجرة المحدد بقرار من المحافظ المختص

2- مخالفة سير مركبات الاجره خارج المحافظة المرخصة المرخصة بھا بدون تصريح من إدارة المرور المختصة

3- وجود خلل بالعداد ، ولا يجوز إعادة تسيير المركبة إلا بعد تمام إصلاح العداد أو استبدال العداد أو استبدال غيره بھ

4- عدم توافر شروط الأمن والمتانة ، ويجوز منح المركبة ترخيصا مؤقتا بالسير لمدة لأتزيد على سبعة أيام لاستيفاء شروط الأمن والمتانة .. كما

يجوز منحھا ترخيصا أخر لمدة أربع وعشرون ساعة لتسييرھا إلى قسم المرور المختص لإعادة فحصھا

البند (ب) :

1- السماح بوجود ركاب على أجزاء المركبة من الخارج

2- استعمال الأنوار العالية المبھرة للبصر و المصابيح الكاشفة على وجھ مخالف للمقرر في شأن استعمالھا

3- وقوف المركبة ليلا في الطرق وفى الأماكن غير المضاءة بدون إضاءة الأنوار الصغيرة الاماميھ والأنوار الحمراء الخلفية أو عاكس الأنوار المقررة

4- استعمال المركبة في موكب خاصة أو في تجمعات دون تصريح من الجھات المختصة

5- عدم وجود المثلث العاكس للضوء في المركبة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
همسه
المدير العام
المدير العام
همسه


انثى
عدد الرسائل : 1266
البلد : ( غريبة جئت ، غريبة عشت ، غريبة أذهب للقبر )
تاريخ التسجيل : 12/10/2008

نص قانون المرور الجديد Empty
مُساهمةموضوع: رد: نص قانون المرور الجديد   نص قانون المرور الجديد Emptyالأربعاء أكتوبر 15, 2008 10:58 pm


البند (ج) :

1- قيادة مركبھ بلوحات معدنية غير ألمنصرفھ من إدارة المرور المختصة ، أو غير ظاھرة ، أو بياناتھا غير واضحة ، أو يصعب قراءتھا من بعد مناسب

2- قيادة المركبة ليلا بدون استعمال الأنوار الاماميھ المقررة والأنوار الخلفية الحمراء أو عاكس الأنوار المقررة وذلك سواء كانت أنوارا غير مستعملھ أو غير صالحة للاستعمال أو غير موجودة

3- قيادة مركبة من مركبات السياحة ، والنقل ، والنقل بنصف مقطورة ، والنقل بمقطورة قبل نفاذ حظر تسييرھا ، لايوجد بھا جھاز محدد السرعات

4- قيادة إحدى أتوبيسات نقل الركاب ( أتوبيسات عامة ، تروللى باص ، أتوبيس مدارس ، أتوبيسات رحلات ( والسيارات النقل ، والنقل بنصف مقطورة والنقل بمقطورة قبل نفاذ حظر تسييرھا لايوجد بھا جھاز صالح للاستعمال لتسجيل المعلومات الخاصة بتحركات المركبة وتصرفات السائق وتخزينھا فيھ بطريقة أليھ يستحيل التدخل اليدوي فيھا

5- قيادة مركبة تنقل مواد أو سلعا أو أدوات أو أشياء من المحظورة قانونا تداولھا أو صدر قرار من سلطة إداريھ مختصة بحظر نقلھا وذلك كلھ في الحدود التي يشملھا الحظر

6- مادة 72 مكرر ( 2)
: مع الإخلال بأية عقوبة اشد في اى قانون أخر ، يعاقب بغرامة لأتقل عن مائة جنية ولا تزيد على إلف وخمسمائة جنيھ ، كل قائد مركبھ تسبب في تلويث الطريق بإلقاء فضلات أو مخلفات بناء ، أو إيھ أشياء أخرى، وكذلك كل من قاد مركبة في الطريق تصدر اصواتا مزعجة أو ينبعث منھا دخان كثيف ، أو عادم غير مطابق للشروط البيئية ، أ و رائحة كريھة أو تتطاير من حمولتھا أو تسيل منھا مواد قابلة للاشتعال ، أو مضرة بالصحة العامة أو مؤئرة على صلاحية الطريق للمرور أو يتساقط أو إيذاء لمستعمليھ فإذا ارتكب قائد المركبة الفعل ذاتھ مرة ثانيھ خلال ثلاثة أشھر من تاريخ ارتكابھ الفعل السابق ، تضاعف قيمة الغرامة المشار إليھا وفى حالة العود إلى الفعل ذاتھ ، تضاعف قيمة الغرامة المشار إليھا في الفقرة السابقة ، مع سحب رخصة قيادتھ لمدة عام 0

ماده 73 : في جميع الأحوال التي ينص فيھا ھذا القانون على سحب الرخص أو إيقافھا أو الغئھا أو اعتبارھا ملغاة ، يصدر القرار بضبط الرخص من مدير أدراه المرور المختص أو من يندبھ من مامورى الضبط القضائي من ضباط المرور المختصين فور عرض الأمر عليھ عقب ضبط الواقعة ويتم عرض الرخصة في الحالة المنصوص عليھا في الفقرة مع محضر الضبط على نائب مدير الأمن المختص ليقرر – بحسب الأحوال – إما إعادة الرخصة إلى صاحبھا إذا تبين لھ عدم وجود مخالفھ وإما ليأمر بإيقاف الرخصة أو إلغائھا أو سحبھا أو اعتبارھا ملغاة على الوجھ المبين الذي يحدده القانون

ولصاحب الشأن إن يتظلم من ھذا الأمر خلال خمسة عشر يوما من تاريخ أبلاغة بالرفض أو مضى خمس عشر يوما على تقديم التظلم دون البت فيھ

مادة 73 مكرر : في جميع الأحوال التي ينص فيھا القانون على إلغاء رخصة القيادة ، ومع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في ھذا القانون ، لايجوز إعادة منح رخصة قيادة جديدة إلا بعد توافر الشروط المقررة في للترخيص وإعادة اجتياز الاختبار الفني في القيادة وفى قواعد المرور وادابة ، واجتياز دورة بأحد المعاھد لتعليم القيادة ، كشرط لمنح الرخصة من جديد بذات درجتھا ومع عدم الإخلال بأيھ عقوبة اشد في اى قانون أخر يعاقب بالحبس لمدة لأتزيد على سنة ، وبغرامة لأتقل عن إلف جنية ولا تزيد على خمسة ألاف جنيھ ، أو بإحدى ھاتين العقوبتين كل من استخرج أو استخدم أكثر من رخصة قيادة ، أو غير بطريقة غير مشروعھ من حالة رخصتھ الأولى ، وكذلك كل من اتفق أو ساعد أو ساھم بأية طريقة على استخراج رخصة قيادة جديدة بدلا من الرخصة المسحوبة ، أو الملغاة على خلاف إحكام القانون

مادة 74 (صدر المادة والبند 6) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد في اى قانون أخر يعاقب بغرامة لأتقل عن مائة جنية ولا تزيد على خمسمائة جنيھ

6 من ھذا القانون ، 68 9 من ھذا القانون ، 68 ، كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية: مخالفة إحكام المواد 67، 7

10 ) : مع عدم الإخلال باى عقوبة اشد في قانون أخر يعاقب بغرامة لأتقل عن مائة جنيھا ، 9 ، 8 ، 7، 6 ، 5 ، 4 ، مادة 74 مكرر ( البنود 3

ولأتزيد على ثلاثمائة جنيھ كل من ارتكب فعلا من الأفعال الاتيھ :

1- عدم استخدام قائد السيارة أو من يركب بجواره حزام الأمان إثناء سيرھا في الطريق ، وذلك وفقا للقواعد والشروط التي تحددھا اللائحة التنفيذية لھذا القانون ، ويعاقب قائد السيارة بذات العقوبة إذا سمح بان يركب احد بجواره دون استخدام حزام الأمان

2- عدم استخدام قام الدراجة النارية غطاء الرأس الواقي

3- استخدام التليفون يدويا إثناء القيادة

4- عدم تثبيت اللوحات المعدنية للمركبة في المكان المقرر لھا

5- عدم تزويد المركبة بأجھزة الإطفاء الصالحة للاستعمال أو عدم جعلھا في متناول قائد السيارة والركاب

6- عدم تزويد المركبة بالمثلث العاكس للضوء

7- عدم تزويد المركبة بحقيبة الإسعافات الأولية

8- عدم حمل مركب ة النقل البطئ للوحة المعدنية المنصرفة لھا أو استعمالھا لوحة معدنية لغير المركبة المنصرفة لھا أو تغيير بيانات أو لون اللوحة المعدنية

وفى جميع الأحوال تضاعف عقوبة الغرامة المالية عند ارتكاب اى من الأفعال المشار إليھا خلال ستة أشھر من تاريخ الحكم النھائي بالإدانة

مادة 74 مكرر ( 1) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد في اى قانون أخر يعقب بغرامة لأتقل عن مائة جنية ، ولأتزيد على إلف جنية كل من:

1- استعمل جھاز تنبيھ المركبة في غير تنبيھ المركبة ، أو لشخص أو لحيوان لمنع ضرر جسيم محدق قد يلحق باى منھا 0

2- كل قائد مركبة ليغلق متعمدا أبواب مركبتھ كاملا إثناء السير بھا

3- كل قائد مركبة يتعمد التوقف أو السير ببطء شديد على الكباري أو عند مداخلھا أو مخارجھا أو تقاطع الطرق وفى جميع الأحوال تضاعف الغرامة المالية ، عند العود لارتكاب اى من الأفعال المشار إليھا خلال ستة أشھر من تاريخ الحكم النھائي بالإدانة

مادة 74 مكرر ( 2) : يعاقب بالحبس لمدة لأتزيد على ستة أشھر وبغرامة لأتقل عن مائة جنية ولأتزيد على خمسمائة جنية أو بإحدى ھاتين العقوبتين

كل من قاد مركبة دون الحصول على رخصة تسيير أو رخصة قيادة

مادة 75 ( صدر المادة والفقرة الأخيرة): مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد في قانون أخر يعاقب بالحبس مدة لأتزيد على ستة أشھر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنية ولا تزيد على إلف وخمسمائة جنية أو إحدى ھاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الاتيھ:

وفى جميع الأحوال تضاعف العقوبة السالبة للحرية ، وعقوبة الغرامة المالية ، عند ارتكاب اى من الأفعال المشار إليھا خلال ستة أشھر من تاريخ الحكم النھائي بالإدانة 0

مادة 76 مكرر :

مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد في اى قانون أخر ، يعاقب بالحبس وبغرامة لأتقل عن إلف جنية ولا تزيد على ثلاثة ألاف جنية أو بإحدى ھاتين

العقوبتين كل من تعمد السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجھا ، فإذا نجم عن ذلك السير المعاكس أو مخالفة إشارات المرور بتنظيم السير حدوث إصابة أو وفاة للغير تضاعف الغرامة المالية

: ( مادة 81 مكرر ( 1

مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ف ي اى قانون أخر يعاقب قائدوا المركبات التي تتسبب دون مقتدى في تعطيل حركة المرور أو تعويقھا بغرامھ لأتقل

عن خمسمائة جنية ولا تزيد عن ألفى جنية ولضباط المرور المختصين والأمناء والمساعدين إزالة أسباب المخالفة على نفقة المتسبب بالطريق الادارى

مادة 81 مكرر ( 2) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة في اى قانون أخر يعاقب كل من أقام مطبا صناعيا دون ترخيص أو قام بغلق مكان أو اقتطاع أو احتجاز أو منع استخدام جزء من نھر الطريق بشكل يؤدى إلى تضييقھ وإعاقة المرور أو تعريض الأرواح أو الأموال للخطر بالحبس مدة لأتزيد على سنة وبغرامة لتقل عن ألف جنية ولا تزيد على ثلاثة ألاف جنية أو بإحدى ھاتين العقوبتين وتضاعف السالبة للحرية والغرامة المالية عند العود لارتكاب الفعل خلال سنة من تاريخ الحكم النھائي بالإدانة ولضباط المرور المختصين والأمناء والمساعدين إزالة أسباب المخالفة على نفقة المتسبب بالطريق الادارى

: ( مادة 81 مكرر ( 3

مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في ھذا القانون أو أية عقوبة اشد في اى قانون أخر يعاقب بذات العقوبة المقررة للفعل كل من سمح بقيادة مركبة لمن دون الثامنة عشر ، أو لاى شخص غير مرخص لھ بالقيادة إذا نجم حدوث إصابة أو وفاة أو ضررا للغير

: ( مادة 81 مكرر ( 4

مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في ھذا القانون أو اى عقوبة اشد في اى قانون أخر يعاقب بالحبس مدة لأتقل عن ستة اسھر وبغرامة لأتقل عن عشرين إلف جنية ولا تجاوز خمسين إلف جنية أو بإحدى ھاتين العقوبتين كل من قاد مركبة لنقل م واد أو سلع أو أدوات أو أشياء من المحظور تداولھا أو نقلھا

المادة الرابعة

9 من المادة 74 والبنود 8، 2،3 ، من المادة 75 من قانون المرور الصادر ، 4 ، 3 ، 2 ، 72، 42 مكررا ( 1 (، والبنود 1 ، تلغى المواد 32 بالقانون 66 لسنة 1973 م


المادة الخامسة

أولا – يلتزم مالكوا الدرجات النارية والتوك توك المستخدمة في نقل الركاب لقاء أجرة توفيق أوضاعھم خلال ستة أشھر من تاريخ العمل بھذا القانون

طبقا للاشتراطات الفنية والتصنيعية التي تضعھا وزارة التجارة والصناعة وللإحكام التي تقررھا اللائحة التنفيذية لقانون المرور

5من المادة 11 من قانون ، ثانياً: - يلتزم مالكو المركبات خلال سنة من تاريخ العمل بھذا القانون بتنفيذ الاشتراطات المنصوص عليھا في البندين 4

المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 م

ثالثا – يلتزم مالكو المقطورات المنصوص عليھا في المادة 6 من ھذا القانون بعدم تسييرھ ا بعد انقضاء أربع سنوات تاريخ العمل بھذا القانون

رابعاً – يسرى النص بشأن عدم جواز الاستمرار في ترخيص السيارات الأجرة التي مضت على صنعھا عشرون سنة الواردة بالمادة 4 بند 2 من

قانون المرور الصادر رقم 66 لسنة 1973 بعد مرور ثلاث سنوات من انتھاء الترخيص

المادة السادسة

ينشأ صندوق يتبع وزير المالية تكون لھ الاعتبارية المستقلة وموازنة خاصة يختص بتقديم القروض لتمويل شراء مركبات النقل البديلة للمقطورة

والسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التي مضت على صناعتھا عشرين سنة وتقديم حوافز مالية يصدر بتنظيم منحھا قرار من مجلس الوزارة

وتبدأ السنة المالية للدولة وتنتھي بنھايتھا ويرحل فائض الحساب من سنة مالية إلى أخرى وتتكون موارد الصندوق مما يأتي :

1- المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة لدعم الصندوق

2- عوائد استثمار أموال الصندوق

3- المنح والھبات والإعانات والتبرعات

ويصدر بتشكيل مجلس إدارة الصندوق ونظام العمل فيھ قرار من رئيس مجلس الوزراء

المادة السابعة

يجوز للمجلس الشعبي المحلى للمحافظة ، وبموافقة المحافظ المختص ، تقرير يخصص للخدمات المرورية بھا بما لا يجاوز خمسين جنية عن كل

مركبة مرخص بتسييرھا في إقليم المحافظة ، وبما يتناسب من الرسم الاصلى المقرر للترخيص بھا وتلغى كافة الرسوم المحلية المثلية السابق فرضھا

بأية محافظة لذات الإغراض

المادة الثامنة

- ينشر ھذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل بھ من أول الشھر التالي لمضى شھر على تاريخ نشرة

- يبصم ھذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينھا

- صدر برئاسة الجمھورية في 5 جمادى الأخر سنة 1429 ھ الموافق 9 يونيھ سنة 2008 م

حسنى مبارك
[/center][/color][/size]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
همسه
المدير العام
المدير العام
همسه


انثى
عدد الرسائل : 1266
البلد : ( غريبة جئت ، غريبة عشت ، غريبة أذهب للقبر )
تاريخ التسجيل : 12/10/2008

نص قانون المرور الجديد Empty
مُساهمةموضوع: رد: نص قانون المرور الجديد   نص قانون المرور الجديد Emptyالأربعاء أكتوبر 15, 2008 10:59 pm

رخص السيارات الجديدة ( المادة السابعة ) :

أولا : يستبدل بنص البند { 8/ أ { من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة النص الاتى:

8- السيارات ورخص القيادة

(أ) رخصة تسيير السيارات الخاصة :

116 جنيھا للسيارات التي لأتزيد السعھ اللترية لمحركھا على 1030 سم 3

143 جنيھا للسيارات التي تزيد السعة اللترين لمحركھا على 1330 سم 3 ولأتجاوز 1630 سم 0 3

1000 جنيھ بحد ادني مائتي جنية للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركھا على 1630 سم 3 ولا تجاوز 2030 سم 3 ، على إن يخفض ھذا الرسم

بواقع 5 % عن كل سنة تالية لسنة الموديل 2 % من ثمن السيارة بحد ادني إلف جنية للسيارات التي تزيد السعھ اللترية لمحركھا على 2030 سم 3

ويحدد ثمن السيارة لإغراض تطبيق ھذا الرسم على أساس قيمتھا للإغراض الضريبية بالنسبة إلى السيارات المستورة مضافا إليھا الضرائب المستحقة

عليھا ، ووفقا لقوائم يصدر بھا قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة بالنسبة إلى السيارات المنتجة محليا ، ويخفض الثمن بنسبة

10 % عن كل سنة تالية لسنة الموديل

( ثانياً : يضاف إلى المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسوم تنمية الموارد المالية للدولة بندان جديدان برقمي ( 19 ، 18

نصھما الاتى:

18 - رخصة تسيير وسائل النقل

500 جنيھ لسيارات النقل التي لأتزيد حمولتھا على خمسة أطنان

1000 جنيھ لسيارات النقل التي تزيد حمولتھا على خمسة أطنان ولا تجاوز خمسة عشر طنا

2000 جنيھ لسيارات النقل التي تزيد حمولتھا على خمسة عشر طنا

10 جنيھات للموتوسيكل

200 جنين لوسائل النقل الأخرى عدا الأجرة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
همسه
المدير العام
المدير العام
همسه


انثى
عدد الرسائل : 1266
البلد : ( غريبة جئت ، غريبة عشت ، غريبة أذهب للقبر )
تاريخ التسجيل : 12/10/2008

نص قانون المرور الجديد Empty
مُساهمةموضوع: رد: نص قانون المرور الجديد   نص قانون المرور الجديد Emptyالأربعاء أكتوبر 15, 2008 11:00 pm

توضيح كل مخالفة وعقوبتھا سواء كانت غرامة أو حبسا


"التوك توك"

قام القانون الجديد بتقنين أوضاع "التوك توك"، حيث سيتم ترخيصھا "أجرة موتوسيكل" ولابد لقائدھا أن يكون لديھ رخصة مھنية ويتم مراجعة شروط

اللأمن والمتانة طبقا لشروط وزارة ال صناعة والتجارة ، إلا أن القانون ترك الأعداد والألوان وخطوط السير والأجرة والمواقف للمحافظ ، مع تشديد

الرقابة عليھ حتى لا يصل "التوك توك" إلى الطرق السريعة وعواصم المحافظات.

كما يواجھ القانون استھتار السائقين والقيادة برعونة وسرعة جنونية والقيادة بدون رخصة خاصة لمن ھم دون السن ، حيث تم تغليظ العقوبة لتصل

إلى الحبس غير الوجوبي ، بمعنى ان تكون الغرامة أو الحبس إذا تكررت المخالفة من نفس الشخص.

التاكسي

وبالنسبة للتاكسي ، أحال القانون سيارات التاكسي التي يزيد عمرھا عن 20 سنة إلى ذاكرة التاريخ ، حيث يتم تكھينھا أو تحويلھا إلى سيارة ملاكي

لمنع تعطل المرور بسبب تعطلھا في الشوارع وعلى الكباري والأنفاق وتقليل نسبة التلوث وأعطى القانون مھلة 3 سنوات لأصحاب سيارات التاكسي

لتوفيق أوضاعھم عن طريق نفس الصندوق والحصول على سيارة حديثة بالغاز والعدادات "الديجتال" ويأخذ صاحبھا نفس اللوحة على التاكسي القديم.

لن يسمح القانون الجديد بإنشاء مطبات إلا بترخيص من الحي بعد تشكيل لجنة يشارك فيھا خبراء المرور ويتم إنشاء مطبات قانونية ذات ألوان مميزة

وعلامات تحذيرية ، أما إقامة السلاسل فقد حذر القانون أصحابھا بإزالتھا على نفقتھم الخاصة مع الغرامة أو الحبس.

إشارات "ديجيتال"

وسوف تشھد شوارع الجمھورية طفرة تكنولوجية تتمثل في تركيب إشارات ضوئية "ديجتال" لتخفيف تواجد أفراد المرور بالشوارع ، حيث تقوم

الإشارات الجديدة بتصوير السيارات التي تتخطى الخطوط ويتم تحرير مخالفات لھا، عقوبتھا مغلطة حتى يحترم الجميع الإشارات ويتوقفون أمام

الإشارات الحمراء.

وأضاف القانون الجديد للمرور إمكانية دفع المخالفات فوريا ، كما أن المخالف يمكنھ دفع نصف الحد الأدنى للمخالفة في الحال وتنقضي بذلك العقوبة

فورا ، وإذا لم يدفعھا فورا حدد لھ القانون ثلاثة أيام للذھاب إلى نيا بة المرور وفي ھذه الحالة يدفع الحد الأدنى ، لكن إذا لم يذھب إلى نيابة المرور

خلال ثلاثة أيام يكون مصيره محكمة المرور عند التجديد وفي ھذه الحالة يدفع الحد الأقصى للعقوبة.

تم ربط كل نيابات المرور مع إدارات المرور بشبكة معلومات واحدة ، بحيث إذا اخذ مواطن مخال فة في أسوان تظھر في نفس اللحظة بالقاھرة حيث

تم إنشاء غرفة عمليات بالإدارة العامة للمرور.

اللوحات المعدنية

ولم ينس القانون الجديد اللوحات المعدنية ، حيث أنھا غير قابلة للتزوير وبھا "باركود" يعمل على الجھاز الذي يحملھ ضباط المرور واللوحة مؤمنة

مكتوب عليھا كلمة "مصر" ، فلوحة القاھرة تتكون من 3 حروف و 3 أرقام والجيزة 4 أرقام وحرفين وباقي المحافظات تتكون من 4 ارقام و 3 حروف

ويوجد في كل لوحة حرف يدل على المحافظة لا يعرفھ أحد ويوجد أسفل كلمة مصر خط يميز نوع الترخيص أجرة أو ملاكي أو نقل واللوحة لا يمكن

تزويرھا أو ف كھا إلا عن طريق إدارات المرور من اجل القضاء على وسائل النصب في المركبات.

كما أن القانون الجديد أقر عدم إعادة السيارات التي تدخل مصر بنظام "التربتيك" ، كما يلزم المواطنين بالالتزام بالحارة المرورية على الطرق

السريعة.

وفيما يلي توضيح شامل للمخالفات والغرامات والعقوبات

المخالفة :عدم ارتداء السائق حزام الأمان

الغرامة : 100 إلى 300 جنيھ

العقوبة : الحبس من 1 شھر إلى 3 أشھر

المخالفة : استخدامك التليفون المحمول يدويا

الغرامة : 100 إلى 300 جنيھ

العقوبة : لا يوجد

المخالفة : السير عكس الاتجاه

الغرامة : 1000 إلى 3000 جنيھ

العقوبة : لا يوجد

المخالفة : الانتظار الخاطيء

الغرامة : سحب رخصة القيادة مدة لا تقل عن شھر.

العقوبة : لا يوجد

المخالفة : إزالة أو فك الكلابش بمعرفتك

الغرامة : 200 إلى 1000 جنيھ.

العقوبة : الحبس مدة لا تزيد عن ستة أشھر.

7

المخالفة : ارتكاب أفعال مخالفة للآداب العامة داخل السيارة

الغرامة : ليس أقل من 300 جنيھ.

العقوبة : الحبس مدة لا تزيد عن ستة أشھر.

المخالفة : قيادة المركبة ليلا بدون استعمال الأنوار الأمامية المقررة والأنوار الخلفية الحمراء أو عاكس الأنوار المقررة.

الغرامة : لا يوجد

العقوبة : س حب رخصة القيادة مدة لا تقل عن ستة أشھر.

المخالفة : قيادة المركبة في مواكب خاصة من دون تصريح.

الغرامة : لا يوجد

العقوبة : سحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن شھر.

المخالفة : عدم وجود مثلث عاكس للرؤية.

الغرامة : لا يوجد

العقوبة : سحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن شھر.

المخالفة : عدم وجود حقيبة إسعافات أولية بسيارتك

الغرامة : لا يوجد

العقوبة : سحب رخصة التسيير مدة لا تقل عن شھر.

المخالفة : استخدام الأنوار المبھرة ليلا

الغرامة : لا يوجد

العقوبة : سحب رخصة القيادة مدة لا تقل عن شھر.

المخالفة : عدم استخدام غطاء الرأس الواقي أثناء قيادة الدراجة النارية

الغرامة : ليست أقل من 100 جنيھ.

العقوبة : لا يوجد

المخالفة : الامتناع عن نقل الركاب (بالنسبة للمركبات الأجرة)

الغرامة : 300 إلى 1500 جنيھ.

العقوبة : لا يوجد

المخالفة : القيام بطلب اجر أكثر من المقرر (بالنسبة للمركبات الأجرة)

الغرامة : 300 إلى 1500 جنيھ.

العقوبة : لا يوجد

المخالفة : نقل عدد من الركاب يزيد عن الحد الأقصى المقرر (بالنسبة للمركبات الأجرة)

الغرامة : 300 إلى 1500 جنيھ.

العقوبة : لا يوجد

المخالفة : نقل الركاب من غير مواقف الانتظار المخصصة. (بالنسبة للمركبات الأجرة)

الغرامة : 300 إلى 1500 جنيھ.

العقوبة : لا يوجد

المخالفة : مخالفة خط سير المركبة الأجرة المحدد.

الغرامة : لا يوجد

العقوبة : سحب رخصة القيادة مدة لا تقل عن شھر.

المخالفة : السير بالسيارة الأجرة بعطل العداد.

الغرامة : لا يوجد

العقوبة : سحب رخصة القيادة مدة لا تقل عن شھر.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
همسه
المدير العام
المدير العام
همسه


انثى
عدد الرسائل : 1266
البلد : ( غريبة جئت ، غريبة عشت ، غريبة أذهب للقبر )
تاريخ التسجيل : 12/10/2008

نص قانون المرور الجديد Empty
مُساهمةموضوع: رد: نص قانون المرور الجديد   نص قانون المرور الجديد Emptyالأربعاء أكتوبر 15, 2008 11:01 pm

تعريفات


1- تعريفات عامة

2- استخراج وتجديد رخص المركبات

3- استخراج وتجديد رخص القيادة

4- إلغاء وسحب الرخص واللوحات

5- الحد الأقصى والأدنى للسرعة

1- تعريفات عامة

المشاة : الأشخاص الذين يسيرون على أقدامھم ويعتبر في حكم المشاة الأشخاص الذين يدفعون أو يجرون دراجة أو عربة يد ذات عجلة واحدة أو

عربة أطفال أو عربة مريض أو ذا عاھة .

الراكب : كل شخص بخلاف القائد يوجد بالمركبة أو عليھا .

الطريق : السطح الكلي المعد للمرور العام للكافة من مشاة وحيوان ومركبات ، ويعتبر كذلك طريقاً في تطبيق أحكام قانون المرور جميع الطرق

الداخلة في تقسيمات أو

تجمعات سكنية أو صناعية أو سياحية أو أي تجمعات أخرى قائمة أو تقام مستقبلاً .

نھر الطريق : القسم من الطريق المستخدم عادة لسير المركبات .

مسار الطريق ( الحارة ) : أي جزء من الأجزاء الطولية ال تي يقسم إليھا نھر الطريق يسمح عرضھ بمرور صف واحد على الأقل من المركبات

المتتابعة و من الدراجات البخارية سواء حددتھ أو لم تحدده علامات طولية على سطح الطريق .

التقاطع : ھو كل تلاقي أو تقابل أو تفرع الطريق على مستوى واحد أو أكثر شاملاً المساحة المكشوفة التي تكونت نتيجة لذلك .

المزلقان : ھو تقاطع في مستوى واحد بين الطيق والخطوط الحديدية من قطارات أو ترام أو ما شابھھا .

اتجاه المرور : ھو الجانب الأمين من الطريق في نفس اتجاه سير المركبة أو المشاة .

الاتجاه المقابل أو المضاد : ھو اتجاه المرور العكسي في نفس الطريق بالنسبة لاتجاه المرور الذي تسلكھ المركبة أو المشاة فعلاً في لحظة معينة

ويكون قادماً في الاتجاه المقابل أو المضاد لاتجاه مرور السالك .

المركبة المقابلة : المركبة القادمة من الاتجاه المضاد أو المقابل لاتجاه المركبة .

المرور اللاحق : ھو مرور المركبات الآتية في نفس مسار مركبة معينة من ورائھا وتسير في نفس اتجاھھا .

التوقف : وقوف المركبة لفترة زمنية محددة تستلزمھا ضرورة السير أو ركوب الأشخاص أو نزولھم أو تحميل البضائع أو تفريغھا .

الانتظار : تواجد المركبة لفترة زمنية محددة أو غير محددة في مكان ما لغير الأسباب المذكورة في البند ( 12 ) وفي غير حالات الوقوف لتجنب

التعارض مع مستعمل آخر للطريق أو تجنب عائق أو تطبيقاً لأنظمة المرور .

نور القيادة : نور المركبة الذي يستخدم في إنارة الطريق على مسافة طويلة أمام المركبة .

نور الطريق : نور المركبة الذي يستخدم في إنارة الطريق أمام المركبة دون التسب في إبھار أو مضايقة القادمين من الاتجاه المقابل من مشاة

ومركبات .

أنوار الموضع : الأنوار الأمامية والخلفية للمركبة التي تنبھ إلى وجودھا وعن عرضھا من الأمام ومن الخلف وتحدد مكان وجودھا .

الوزن الأقصى : أقصى وزن للمركبة بالحد الأقصى لحمولتھا المسموح بھا .

الوزن الفارغ : وزن المركبة وخزاناتھا مملوءة بالوقود ومياه التبريد اللازمة لھا وبھا الأدوات التي تحملھا المركبة عادة وتستلزمھا عملية الاصلاح .

الوزن القائم : الوزن الفعلي للمركبة وفيھا قائ دھا والركاب الموجودون فعلاً بھا أو الحمولة الفعلية لھا .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
همسه
المدير العام
المدير العام
همسه


انثى
عدد الرسائل : 1266
البلد : ( غريبة جئت ، غريبة عشت ، غريبة أذهب للقبر )
تاريخ التسجيل : 12/10/2008

نص قانون المرور الجديد Empty
مُساهمةموضوع: رد: نص قانون المرور الجديد   نص قانون المرور الجديد Emptyالأربعاء أكتوبر 15, 2008 11:09 pm

استخراج وتجديد رخص المركبات


أولا - السيارات الملاكي :

1- إجراءات الرخصة الجديدة :

- نموذج 51 مرور من خزينة المرور .

- وثيقة التأمين الأجبارية .

- سند الملكية إذا كانت السيارة صناعة محلية أو الإفراج الجمركى اذا كانت السيارة مستوردة من الخارج .

- إقرار بأن قائد السيارة يقودھا بنفسھ ولا يستخدم سائقا .

- إقرار بأن ھذه السيارة ھي الأولي أو الثانية أو الثالثة ..الخ لتطبيق قانون العدالة الضريبية .

- تقديم السيارة للفحص الفني بالنموذج 101 مرور .

- تقديم البطاقة الشخصية أو العائلية أو جواز السفر لاثبات الإقامة بدائرة قسم المرور المختص .

- سداد الرسوم المقررة واستلام اللوحات المعدنية ورخصة التسيير .

- تسري رخصة تسيير السيارة الملاكي لمدة سنة أو اثنتين أو ثلاث حسبما يرغب المالك .

2- إجراءات تجديد الرخصة :

- قدم نموذج 51 مرور من خزينة المرور .

- قدم شھادة براءة الذمة المالية من المخالفات .

- وثيقة التأمين الاجبارية .

- قدم السيارة للفحص الفني علي النموذج 101 مرور كل ثلاث سنوات .

- قدم الرخصة المراد تجديدھا .

- استلم الرخصة بعد سداد الرسوم المقررة .

ثانياً - سيارات ذوى الاحتياجات الخاصة :

1- إجراءات الرخصة الجديدة :

- طلب الترخيص على النموذج 51 مرور من الخزينة .

- إقرار بالقيادة بنفسھ ولا يستخدم سائقا .

- مستند الملكية للسيارة أو الإفراج الجمركي .

- وثيقة التأمين الاجبارى .

- فحص السيارة فنيا على النموذج 101 مرور ،ويجب أن تكون مجھزة تجھيزا خاصا طبقا لنوع الإعاقة ، ويثبت ذلك بنموذج الفحص الفنى وكذلك

الرخصة بالمداد الأحمر .

- البطاقة الشخصية أو العائلية أو جواز السفر لاثبات الاقامة .

- استلام الرخصة المؤمنة واللوحات المعدنية .

- تسرى ھذه الرخصة لمدة عام أو اثنين أوثلاثة .

. ملحوظة : ھذه السيارات معفاة من الضرائب والرسوم طبقا لنص المادة 57 من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973

2- إجراءات تجديد الرخصة :

يتبع في إجراءات التجديد نفس إجراءات تجديد السيارة الملاكي باستثناء عدم سداد أي ضرائب أو رسوم .

ثالثاً - السيارات الأجرة :

1- إجراءات الرخصة الجديدة :

- نموذج 51 مرور من خزينة المرور .

- مستند الملكية أو الإفراج الجمركي الذي يرد للمرور من الإدارة العامة للمرور ، وكذا مصدر العداد إذا كانت السيارة أجرة بالعداد .

- وثيقة التأمين الاجبارية .

- قدم السيارة للفحص الفني ،حيث إن الفحص يتم سنويا لھذا النوع من المركبات علي النموذج 101 مرور .

- سدد الرسوم المقررة واستلم اللوحات المعدنية واستلم تصريحا مؤقتا لمدة ثلاثة أشھر لحين إحضارشھادة الاشتراك بالتأمينات والبطاقة الضريبية .

2- إجراءات تجديد الرخصة :

- نموذج 51 مرور من خزينة المرور .

- وثيقة التأمين الاجبارية .

- شھادة براءة الذمة المالية من المخالفات .

- شھادة الاشتراك بالتأمينات الاجتماعية- البطاقة الضريبية .

- عرض السيارة على اللجنة الفنية على النموذج 101 مرور .

- سدد الرسوم المقررة واستلام رخصة التسيير .

10

رابعاً - السيارات النقل :

1- إجراءات الرخصة الجديدة :

- نموذج 51 مرور من خزينة المرور .

- مستند الملكية أو الإفراج الجمركي الذي يرد للمرور من الإدارة العامة للمرور .

- وثيقة التأمين الاجبارية .

- قدم السيارة للفحص الفني، حيث إن الفحص يتم سنويا لھذا النوع من المركبات علي النموذج 101 مرور .

- سدد الرسوم المقررة واستلم اللوحات المعدنية واستلم تصريحا مؤقتا لمدة ثلاثة أشھر لحين إحضارشھادة الاشتراك بالتأمينات والبطاقة الضريبية .

2- إجراءات تجديد الرخصة :

- نموذج 51 مرور من خزينة المرور .

- وثيقة التأمين الاجبارية .

- شھادة براءة الذمة المالية من المخالفات .

- شھادة الاشتراك بالتأمينات الاجتماعية- البطاقة الضريبية .

- عرض السيارة على اللجنة الفنية على النموذج 101 مرور .

- سدد الرسوم المقررة واستلم رخصة التسيير .

خامساً – الدراجات البخارية :

1- إجراءات الرخصة الجديدة :

- نموذج 51 مرور من خزينة المرور .

- مستند الملكية، وإذا كان مستوردا من الخارج يجب أن يكون الأصل قد ورد للمرور من الأدارة العامة للمرور .

- وثيقة التأمين الاجبارى .

- عرض الموتوسيكل على اللجنة الفنية لفحصھ على النموذج 101 مرور .

- البطاقة الشخصية أو العائلية أو جواز السفر لاثبات الإقامة بدائرة الإدارة او القسم الذي سيتم الترخيص بھ .

- سداد الرسوم المقررة واستلام الرخصة المؤمنة واللوحات المعدنية بعد ثبوت صلاحية الموتوسيكل فنيا .

2- إجراءات تجديد الرخصة :

- نموذج 51 مرور من خزينة المرور .

- وثيقة التأمين الاجبارى .

- شھادة براءة الذمة المالية .

- الرخصة المنتھية .

- البطاقة الشخصية أو العائلية أو جواز السفر لاثبات الإقامة .

- الفحص الفنى طبقا للتاريخ المحدد بالرخصة .

- سداد الرسوم المقررة واستلام الرخصة المؤمنة .

سادساً – الجرارات الزراعية :

1- إجراءات الرخصة الجديدة :

- نموذج 51 مرور من خزينة المرور .

- مستند الملكية ، وإذا كان مستوردا يتعين أن يكون مع الطالب صورة من الإفراج الجمركي وأصل الافراج قد ورد بطريق البريد للإدارة أو القسم أو

الوحدة من الإدارة العامة للمرور .

- عرض الجرار على اللجنة الفنية على النموذج 101 مرور .

- وثيقة التأمين الاجبارى .

- شھادة الحيازة الزراعة إذا كان المالك من المواطنين وبالنسبة للجرارات المملوكة لشركات القطاع العام التي تعمل في مجال الزراعة فتعفى من شرط الحيازة الزراعية .

- قدم البطاقة الشخصية أو العائلية أو جواز السفر المثبت للإقامة .

- سداد الرسوم واستلام الرخصة واللوحات المعدنية .

2- إجراءات تجديد الرخصة :

- نموذج 51 مرور من خزينة المرور .

- وثيقة التأمين الاجبارى .

- شھادة براءة الذمة المالية .

- الرخصة المنتھية .

- الفحص الفنى طبقا للتاريخ المحدد للرخصة .

- البطاقة الشخصية أو العائلية أو جواز السفر .

- سداد الرسوم والرخصة المؤمنة .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
همسه
المدير العام
المدير العام
همسه


انثى
عدد الرسائل : 1266
البلد : ( غريبة جئت ، غريبة عشت ، غريبة أذهب للقبر )
تاريخ التسجيل : 12/10/2008

نص قانون المرور الجديد Empty
مُساهمةموضوع: رد: نص قانون المرور الجديد   نص قانون المرور الجديد Emptyالأربعاء أكتوبر 15, 2008 11:12 pm



سابعاً – إستخراج بدل الفاقد أو التلف للرخص أو اللوحات :

1- لاستخراج بدل الفاقد أو التالف للرخص .. تتبع الإجراءات الآتية :

- نموذج 51 مرور من خزينة المرور .

- شھادة براءة ذمة مالية .

- سداد الرسوم المقررة .

- استلام الرخصة المؤمنة .

2- لاستخراج بدل الفاقد أو التالف للوحات المعدنية .. تتبع الإجراءات الآتية :

- نموذج 51 مرور من خزينة المرور .

- مذكرة بفقد لوحة أو اثنين بالقسم أو المركز أو النقطة الذي تم الفقد بدائرتھ .

- تقدي م اللوحة الباقية إذا كان المفقود لوحة واحدة .

- شھادة براءة الذمة المالية .

- سداد قيمة تأمين اللوحات .

-سداد قيمة الرخصة الجديدة .

- وثيقة تأمين إجباري باللوحات الجديدة .

- استلام الرخصة المؤمنة واللوحات المعدنية الجديدة .

ثامنا –ً نقل القيد لرخص المركبات من محافظة لأخرى :

- طلب لنقل القيد على نموذج 51 مرور .

- شھادة براءة الذمة المالية .

- صورة شھادات بيانات إذا لم تكن رخصة السيارة سارية المفعول على أن يكون الأصل قد ورد للإدارة بطريق البريد .

- قدم ملحق وثيقة تأمين إجبارية .

- قدم الرخصة المطلوب نقل قيدھا .

- سلم اللوحات المعدنية للسيارة المطلوب نقل قيدھا واستلم اللوحات المعدنية من إدارة أو قسم المرور الذي تريد نقل قيد سيارتك إلية .

- أعرض السيارة على اللجنة الفنية ثم استلم رخصة التسيير .

تاسعا –ً الإستغناء عن الترخيص :

- طلب بالاستغناء عن الترخيص .

- اللوحات المعدنية المستغنى عنھا .

- شھادة براءة الذمة المالية عن السيارة المطلوب إلغاء ترخيصھا .

- رخصة التسيير المستغنى عنھا .

عاشرا –ً إجراءات الترخيص باللوحات التجارية والمؤقتة :

1- الترخيص باللوحات التجارية :

يجوز منح رخص ولوحات معدنية تجار ية لمن يزاولون صناعة المركبات أو الاتجار فيھا أو استيرادھا أو إصلاحھا متى كان الطالب مقيدا بھذه

الصفة في السجل التجاري ، وكذلك الأشخاص الاعتبارية العامة التي تمارس وفقا لنظمھا إحدى العمليات للغير ، وذلك بعد أداء الضرائب والرسوم

المقررة ويكون استعمال ھذه ال رخص واللوحات في الأغراض الآتية :

- انتقال المركبة من مكان الوصول أو المصنع إلى المحل التجاري .

- تجربة المركبة أمام المشتري .

- تجربة المركبة بعد اصلاحھا .

- انتقال المركبة إلى إدارة أو قسم المرور .

- الأغراض الأخرى المشابھة التي تحددھا اللائحة التنفيذية .

وعلى طالب ھذه اللوحات تقدم المستندات الآتية :

- طلب على النموذج المعد لذلك .

- إثبات شخصية وصفة ومحل إقامة المرخص لھ .

- تقديم ما يفيد القيد بالسجل التجاري ، وكذلك رخصة السجل بالنسبة للأشخاص الاعتبارية العامة وفروعھا بما يفيد حاجة العمل إلى ممارسة إحدى

العمليات .

- وثيقة التأمين من حوادث المركبات لمدة عام .

وتصرف الرخصة واللوحات بعد استيفاء ھذه الإجراءات وأداء الرسوم والضرائب المقررة ويترتب على مخالفة شروط منح ھذه الرخصة أو استعمال

المركبة فى غير الاغراض المذكورة إلغاء الترخيص وتعتبر المركبة مسيرة بدون ترخيص .

12

2- الترخيص باللوحات المؤقتة :

تمنح لمن لھم الحق في الحصول على رخص ولوحات تجارية وغيرھم من الأشخاص العاديين لنفس الأغراض الخاصة باللوحات التجارية بواقع جنية

عن اليوم ، وبعد تقديم المستندات الآتيھ :

- طلب على النموذج المعد لذلك .

- مستند الملكية للمركبة .

- وثيقة تأمين لمدة شھر .

- إثبات شخصية ومحل إقامة المرخص .

وتستخدم ھذه اللوحات في الأغراض الموضحة في استعمال اللوحات التجارية وعند مخالفة شروط منح ھذه الرخصة واللوحات، تسحب اللوحات

إداريا وتعتبر السيارة مسيرة بدون ترخيص .

3- استخراج وتجديد رخص القيادة

أولا –ً رخصة قيادة خاصة :

تجيز لحاملھا ممن لا تكون القيادة مھنتھ قيادة خاصة وقيادة سيارات الأجرة التي تعمل في النقل السياحي والجرار الزراعي بقصد الاستعمال الشخصي

وسيارات النقل الخفيف التي لاتزيد حمولتھا على ألفى كيلو جرام وتسرى لمدة عشر سنوات .

1- إجراءات الرخصة الجديدة :

نموذج 56 مرور من خزينة المرور .

- شھادة تفيد أن سن الطالب لا يقل عن 18 سنة ميلادية .

- شھادة طبية نفيد اللياقة الصحية من حيث سلامة البنية والخلو من العاھات التي تعجزه عن القيادة - وأخرى تفيد اللياقة في الأبصار .

- عدد 4 صور فوتوغرافية حديثة .

- أن يكون الطالب حاصلا على شھادة إتمام مرحلة دراسية أو شھادة محو الأمية الصادرة من الھيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار .

- اجتياز اختبار شفھي في قواعد وآداب المرور وميكانيكا السيارات وجغرافية المدينة وآخر عملي في القيادة العملية وذلك بعد أداء رسم مقابل

الاختبار .

- البطاقة الشخصية أو العائلية أو جواز السفر لاثبات الاقامة بدائرة قسم المرور استخراج الرخصة منة .

- التصوير واستلام الرخصة .

2- إجراءات تجديد الرخصة :

- نموذج 56 مرور من خزينة المرور .

- الرخصة المنتھية .

- الشھادات الطبية المطلوبة لاثبات اللياقة الطبية .

- شھادة براءة الذمة المالية من المخالفات .

- البطاقة الشخصية أو العائلية أو جواز السفر لاثبات الاقامة بدائرة قسم المرور المراد استخراج وتجديد رخصة القيادة منة .

- سداد الرسوم المقررة ثم التصوير واستلام الرخصة .

ثانيا –ً رخصة قيادة درجة ثالثة :

تجيز لحاملھا ممن تكون قيادة السيارات مھنتھ قيادة سيارات الأجرة وسيارات الأتوبيس التي لا يزيد عدد ركابھا على سبعة عشرة راكبا فضلا عن

سيارات رخصة القيادة الخاصة وتسرى لمدة ثلاث سنوات .

1- إجراءات الرخصة الجديدة :

- نموذج 56 مرور من خزينة المرور .

- عدد 6 صور فوتوغرافية .

- صحيفة الحالة الجنائية أو خطاب من جھة العمل يفيد وجود ھذه الصحيفة بملف الخدمة وخلوھا من الأحكام .

- شھادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منھا .

- أن يكون الطالب حاصلا على شھادة إتمام مرحلة دراسية أو شھادة محو الأمية الصادرة من الھيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار .

- الإحالة للقومسيون الطبي لاثبات اللياقة الطبية .

- شھادة الاشتراك بنقابة العاملين بالنقل البرى أو فروعھا. أو شھادة من جھة العمل تفيد اشتراكھ بنقابة العمل المقيد بھا .

- شھادة الاشتراك بالتأمينات الا جتماعية إذا كان الطالب من غير العاملين بالحكومة أو القطاع العام أو الإدارة المحلية .

- البطاقة الشخصية أو العائلية أو جواز السفر لاثبات الاقامة بدائرة إدارة أو قسم أو وحدة المرور المتقدم إليھا .

- اجتياز اختبار شفھي في قواعد وآداب المرور وميكانيكا السيارات وجغرافية المدينة وآخر عملي في القيادة .

- سداد الرسوم المقررة ثم التصويرواستلام الرخصة .

13

2- إجراءات تجديد الرخصة :

- نموذج 56 مرور من خزينة المرور .

- صحيفة الحالة الجنائية أو خطاب من جھة العمل يفيد الخلو من الأحكام .

- شھادة براءة الذمة المالية من المخالفات .

- الرخصة المنتھية .

- شھادة الاشتراك بنقابة العاملين بالنقل البرى أو فروعھا أو خطاب من جھة العمل يفيد الاستمرار في الاشتراك بنقابة العمل المقيد بھا .

- الاحالة للقومسيون الطبى لاثبات اللياقة الطبية .

- شھادة الاشتراك بالتامينات الاجتماعية اذا كان الطالب من غير العاملين بالحكومة او القطاع العام او الادارة المحلية .

- تقديم البطاقة الشخصية او العائلية او جواز السفر لاثبات الاقامة بدائرة ادارة او قسم او وحدة المرور المقيم بدائرتھا .

- سداد الرسوم المقررة ثم التصوير واستلام الرخصة .

ثالثا –ً رخصة قيادة درجة ثانية :

تجيز لحاملھا قيادة سيارات الأجرة وسيارات الأتوبيس التي يزيد عدد ركابھا على سبعة عشرة راكبا وحتى ستة وعشرون راكبا،وسيارات النقل

والمعدات الثقيلة فضلا عن قيادة السيارات المسموح بقيادتھا لحامل رخصة القيادة الخاصة ورخصة الدرجة الثالثة ولاتصرف إلا بعد مضى ثلاث

سنوات على الأقل من تاريخ الحصول على رخصة قيادة درجة ثالثة .

1- إجراءات الرخصة الجديدة :

نفس الإجراءات برخصة القيادة الدرجة الثالثة .

2- إجراءات تجديد الرخصة :

نفس الإجراءات برخصة القيادة الدرجة الثالثة .

رابعا –ً رخصة قيادة درجة أولى :

تجيز لحاملھا قيادة جميع أنواع السيارات ولا تصرف إلا بعد مضى ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ الحصول على رخصة قيادة درجة ثانية .

1- إجراءات الرخصة الجديدة :

نفس الإجراءات برخصة القيادة الدرجة الثالثة .

2- إجراءات تجديد الرخصة :

نفس الإجراءات برخصة القيادة الدرجة الثالثة

خامسا –ً رخصة قيادة جرار زراعى :

تجيز لحاملھا قيادة جرار مفرد أو ذي مقطورة زراعية ويجب أن يكون طالبھا قد بلغ 21 سنة وتسرى لمدة خمس سنوات بنفس إجراءات استخراج

رخصة القيادة الخاصة.

1- إجراءات الرخصة الجديدة :

- نموذج 56 مرور من خزينة المرور .

- شھادة تفيد ان الطالب قد تم 21 سنة ميلادية .

- شھادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منھا .

- عدد 2 شھادة طبية احداھما تثبت سلامة البنية والخلو من العاھات التى تعجزه عن القيادة عن القيادة والاخرى تثبت سلامة النظر .

- أن يكون حاصلا على شھ ادة إتمام مرحلة دراسية أو شھادة محو الأمية الصادرة من الھيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار .

- عدد 4 صور فوتوغرافية .

- البطاقة الشخصية أو العائلية أو جواز السفر لاثبات الاقامة بدائرة قسم المرور الذى يرغب الطالبالرخيص استخراج رخصة القيادة منة .

- اجتياز اختبار شفھي في قواعد وآداب المرور وميكانيكا السيارات وجغرافية المدينة وآخر فنى فى القيادة العملية وذلك بعد أداء رسم مقابل اختبار .

2- إجراءات تجديد الرخصة :

- نموذج 56 مرور من خزينة المرور .

- شھادة براءة الذمة المالية من المخالفات .

- الرخصة المنتھية .

- الشھادات الطبية المطلوبة لاثبات اللياقة الطبية .

- البطاقة الشخصية أو العائلية أو جواز السفر لاثبات الاقامة بدائرة قسم المرور الذى يرغب طالب الرخصة استخراج رخصة القيادة منة .

14

سادسا –ً رخصة قيادة دراجة بخارية :

تجيز لحاملھا - ممن تكون القيادة مھنتھم - قيادة دراجة بخارية وتسرى لمدة خمسة سنوات بنفس إجراءات استخراج رخصة القيادة الخاصة .

1- إجراءات الرخصة الجديدة :

1999 المعدل / لكي تحصل على ھذه الرخصة عليك بتقديم نفس المستندات المطلوبة لاستخراج الرخصة الخاصة طبقا لقانون المرور الجديد رقم 155

1973 خاصة فيما يتعلق بضرورة إتمام سن 18 سنھ ميلادية للطالب بالاضافة على الحصول على / لبعض أحكام قانون المرور الجديد رقم 66

شھادة إتمام مرحلة دراسية او شھادة محو الأمية الصادرة من الھيئة العامة لمحو الامية وتعليم الكبار .

2- إجراءات تجديد الرخصة :

لتجديد ھذه الرخصة تقدم نفس المستندات المطلوبة لتجديد الرخصة الخاصة .

سابعا –ً رخصة قيادة لذوى الإحتياجات الخاصة :

مراعاة لظروف ھذه الفئة من المواطنين وحماية لھم من التزاحم في وسائل النقل العام فقد وافقت وزارة الداخلية على استخراج رخص قيادة لھم لقيادة

سيارة ملاكى مجھزة بما يتناسب ونوع العاھة او دراجة نارية ذات الثلاث عجلات او اكثر بالشروط الاتيھ :

- ألا يقل السن عن 18 سنة ميلادية .

- ثبوت اللياقة الطبية بمعرفة الكمسيون الطبى المختص لقيادة سيارة ملاكى معده خصيصا من حيث التصميم بما يناسب حالة الطالب الصحية الناشئة

عن الع اھھ للقدرة على القيادة العادية وكذا نفس الاشتراطات بالنسبة للدراجة النارية ذات الثلاث عجلات او اكثر وان يجتاز بنجاح :

1- اختبار فنى لقيادة سيارة ملاكى .

2- اختبار شفھي في قواعد وآداب المرور وميكانيكا السيارات وجغرافية المدينة .

1- إجراءات الرخصة الجديدة :

- نموذج 56 مرور مثبت بھ نوع المركبة المراد الاختبار عليھا ورقمھا .

- عدد 4 صور فوتوغرافية .

- البطاقة الشخصية أو العائلية أو جواز السفر لاثبات الاقامة بدائرة إدارة أو قسم أو وحدة المرور المتقدم إليھا .

- ثبوت اللياقة الطبية بمعرفة ال قمسيون الطبى او احدى لجانھ الطبية لقيادة سيارة من السيارات التى يجوز قيادتھا برخصة خاصة على ان تعد السيارة

خصيصا من حيث التصميم الفنى بما يناسب حالة المرخص لھ الصحية الناشئھ عن العاھة .

- اجتياز اختبار فنى فى القيادة العملية عن السيارة المخصصة خصيصاً لحالتھا وفى قواعد وآداب المرور .

- أن يكون الطالب حاصلا على شھادة إتمام مرحلة دراسية أو شھادة محو الأمية الصادرة من الھيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار .

- التصوير و استلام الرخصة .

ملحوظة : ھذه الرخصة معفاه من الرسوم طبقا للمادة ( 58 مكرر) من قانون المرور الجديد 155 لسنة 1999 أسوة برخصة السيارة .

2- إجراءات تجديد الرخصة :

تجدد بنفس اجراءات استخراج الرخصة .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
مصرى بتاع زمان
عضو جديد
عضو جديد
مصرى بتاع زمان


عدد الرسائل : 43
تاريخ التسجيل : 13/10/2008

نص قانون المرور الجديد Empty
مُساهمةموضوع: رد: نص قانون المرور الجديد   نص قانون المرور الجديد Emptyالخميس أكتوبر 16, 2008 12:48 pm


ايه المجهود الجبار ده همسة

جزاكى الله خيرا

دمتى غاليتنا بكل خير

أحمد المصرى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
نص قانون المرور الجديد
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات رحيل :: الـمـنـتـــديــــات الــعــــامـــــه :: الأخـبـــار الـعــامـــه-
انتقل الى: